المادة 12 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
يجوز للجنة حسب قناعتها ان تدفع للمتضررين التعويض الذي تراه مناسبا عن أموالهم المنقولة التي تقتنع بانها تلفت نتيجة لحادث الفيضان المشار اليه في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026