المادة 13 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
يتولى النائب العام في عمان ومساعدوه اقامة الدعاوى وملاحقتها لدى المحاكم على اختلاف درجاتها بالنيابة عن اللجنة على المتعهدين في حالة اخلالهم بالتعهدات والاتفاقيات التي التزموا بها وفق هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026