المادة 11 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
يعتبر البناء الجديد الذي يقام بدلا من البناء المتهدم ملكا لنفس الشخص او الاشخاص الذين كانوا يملكون البناء المتهدم ، وعلى اللجنة ان تسلم البناء الجديد لمن تقتنع بانه المالك او المالكون له ويسجل باسمه او باسمائهم على الايجحف ذلك في حق أي شخص يرغب في اقامة الدعوى فيما بعد على من ذكر مدعيا انه هو صاحب الحق للارض والتعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026