المادة 17 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
الامور التي لم يرد نص عليها في هذا القانون تحال الى مجلس الوزراء لاعطاء القرار النهائي بشأنها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك