المادة 18 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
كل من قدم بيانات كاذبة للجنة بقصد الحصول على تعويض بمقتضى هذا القانون بدون حق يحرم كليا او جزئيا من أي تعويض قد يستحقه ويعرض نفسه للجزاء المنصوص عليه في قانون العقوبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026