المادة 8 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
اذا اقنعت اللجنة بان المتضرر يستحق التعويض عن امواله غير المنقولة تقدر مقدار هذا التعويض ومن ثم يتم التعويض باحدى الطرق التالية:-
أ- اذا كان البناء المتضرر قابلا للترميم او كان بالامكان اعادته الى مثل ما كان عليه قبل الفيضان تقوم اللجنة بترميمه واصلاحه او تعهد الى المتضرر بالقيام بهذه الاعمال على نفقتها ضمن الشروط التي تضعها.
ب- اذا كان البناء قد تهدم بشكل يتعذر ترميمه تقوم اللجنة بانشاء البناء وفق مخطط تقرة اللجنة على نفس الارض التي كان البناء المتهدم قائما عليها اذا كان الموقع صالحا لذلك وحسب تخطيط التنظيم الذي يستقر رأي اللجنة عليه او.
ج- ان تخصص اللجنة قطعة ارض اخرى لاقامة البناء عليها 0 وفي الحالات الثلاث لا يجوز ان تتجاوز التكاليف مقدار التعويض الذي قررته اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026