المادة 7 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966

أ- على كل من يطالب بتعويض عما لحقه بسبب الفيضان المشار اليه في المادة الثانية من هذا القانون ان يقدم بيانا خطيا مفصلا عن الاضرار التي لحقت بامواله المنقولة وغير المنقولة وقيمتها الحقيقية وقت الحادث وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ سريان هذا القانون. ب- على طالب التعويض ان يثبت ما يدعيه وللجنة ان تستمع الى اية بينة تراها ضرورية غير مقيدة بالقوانين والاصول المرعية كما يجوز لها ان تستعين برأي الخبراء والمهندسين للوصول الى قرار عادل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة