المادة 20 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
يجوز لمجلس الوزراء لدى استنفاذ اغراض هذا القانون ان يعلن بالجريدة الرسمية انهاء العمل به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة