المادة 4 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
يكون مركز اللجنة مدينة معان ولها ان تجتمع في مكان آخر يعينه رئيسها حسب متطلبات العمل 0 يعتبر اجتماع اللجنة قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل وتصدر قراراتها بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026