المادة 25 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

أ- إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الإعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الاحداث مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد على اثنتي عشرة سنة. ب- إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. ج- إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات. د- إذا اقترف الفتى جنحة تستوجب الحبس يوضع في دار تأهيل الأحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات . ه- للمحكمة ، إذا توافرت أسباب مخففة تقديرية ، أن تستبدل بأي عقوبة منصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة أي من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون. و- إذا اقترف الفتى مخالفة على المحكمة أن توجه له لوما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة