المادة 26 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
أ- إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوبة الإعدام ، فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
ب- إذا اقترف المراهق جناية تستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على ثماني سنوات.
ج- إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات و للمحكمة أن وجدت أسبابا مخففة تقديرية أن تستبدل بالعقوبة أيا من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.
د- إذا اقترف المراهق جنحة فعلى المحكمة أن تفصل في الدعوى بأي من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.
ه - إذا اقترف المراهق مخالفة فعلى المحكمة أن توجه له لوما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026