المادة 4 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

أ- تراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته وإصلاحه وتأهيله ورعايته عند تطبيق أحكام هذا القانون 0 ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يلاحق جزائيا من لم يتم الثانية عشرة من عمره 0 ج- لا يحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة على الحدث 0 د- يحظر تقييد الحدث أو استعمال القوة ضده أو عزله إلا في الحالات التي يبدي فيها تمردا أو عنفا وفي حدود ما تقتضيه الضرورة 0 ه- في جميع الأحوال يجب أن لا تؤثر أي تدابير او اجراءات على التحاق الحدث بالدراسة ، وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان ذلك الا اذا ترتب على ذلك خطر على حياة الحدث وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية 0 و- تلتزم أي جهة يكون الحدث مودعا لديها بان تقدم له الرعاية وان تحوله الى الجهات الطبية المختصة لتلقي العلاج الذي يحتاجه مهما كان نوعه سواء لمرض او ادمان او غير ذلك 0 ز- 1- لا تعتبر إدانة الحدث بجرم من الأسبقيات، ولا تطبق بحقه أحكام التكرار المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، وعلى الجهات المختصة شطب أي قيد مهما كان عن الحدث عند اكماله سن الثامنة عشرة 0 2- للقاضي الاطلاع على القيود المتعلقة بالحدث لغايات فرض التدابير المناسبة بحقه 0 ح- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يحظر نشر اسم وصورة الحدث أثناء اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون 0 ط- تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة