المادة 5 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
أ- يمنع اختلاط الأحداث الموقوفين أو المحكومين مع الاشخاص البالغين المتهمين أو المدانين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وأثناء التنفيذ .
ب- تتخذ الإجراءات اللازمة لفصل الأحداث وفقا لتصنيف قضاياهم أو درجة الخطورة والتدابير المحكوم بها عليهم ، وفصل الموقوفين منهم عن المحكومين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026