المادة 24 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

أ- على الحزب الاعتماد الكلّ ي في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية مشروعة ومعلَنة ومحدَّدة بما يتفق مع أحكام القانون، وله قبول الوصايا والهبات والتبرعات النقدية والعينية من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والمعنويين، شريطة أن يتم دفع التبرع الذي تزيد قيمته على (5000) دينار بموجب شيك مسحوب على بنك أردني. ب- يُحظَ ر التعرض للواهب أو المتبرع بالمساءلة إذا كان التبرع أو الهبة وفقًا لأحكام القانون. ج- يُحظَ ر على الحزب تلقي أيّ تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من:- 1- أيّ دولة أو جهة غير أردنية أو شخص غير أردني. 2- أيّ مصدر مجهول. 3- المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (51%) فأكثر من أسهمها . د- تتكون الموارد المالية للحزب مما يلي:- 1-الاشتراكات السنوية للمنتسبين والمؤسسين. 2-الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية. 3-عوائد استغلال عقاراته . 4-عوائد الصحف والمطبوعات العائدة له وموقعه الإلكتروني. 5-عوائد حساباته البنكية. 6-المساهمة المالية السنوية التي تقدَّ م له وفقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة