القوانين

قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

43 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمّ ى هذا القانون ( قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022) ويُ عمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة المستقلّة للانتخاب. المجلس:مجلس مفوَّضي …
  3. المادة 3الحزبُ تنظيمٌ سياسيّ وطنيّ، يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرقٍ سلميّة ديمقراط…
  4. المادة 4أ- للأردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون. ب- يُ منَ ع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساء…
  5. المادة 5أ- يؤسَّ س الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية. ب- لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئ…
  6. المادة 6أ- يحق لما لا يقل عن ثلاثمائة من الأردنيين الراغبين في تأسيس حزب التقدم بطلب خطي لأمين السجل. ب- يُشترَط في العضو المؤسس للحزب ما يلي:- 1- أن يكون أردنيًّا منذ عشر سنوات …
  7. المادة 7يكون لكلّ حزبٍ نظامٌ أساسي يتضمن ما يلي:- أ- اسم الحزب وشعاره، على أن لا يكون أيٌّ منهما مطابقاً لاسم أيّ حزب أردني آخر أو شعاره، وأن لا يكون له دلالة مناطقية أو عائلية أ…
  8. المادة 8أ- على الراغبين في تأسيس حزب وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، ان يبينوا في طلب التأسيس المبادئ والأفكار الأولية للحزب، وأن يكون طلب التأسيس موقّ عا م…
  9. المادة 9أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- الموافقة على طلب تأسيس الحزب وفقًا لأحكام هذا القانون. 2- متابعة شؤون الأحزاب من حيث عقد المؤتمرات والانتخابات والتأكد من ت…
  10. المادة 10أ- على أمين السّجلّ عند تسلُّ مه طلب التأسيس والبيانات والوثائق المرفقة به، تحرير إشعار يبيّن فيه تاريخ تسلُّ مه الطلب، وعلى ممثل المؤسسين أن يوقّ ع على هذا الإشعار. ب- ي…
  11. المادة 11أ- على المؤسسين عقد مؤتمر تأسيسي للحزب خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للشروط التالية:- 1-أن لا يقل عدد الأعضاء الم…
  12. المادة 12أ- إذا استوفى المؤتمر التأسيسي للحزب الشروطَ المنصوص عليها في هذا القانون، فعلى المجلس أن يدرج طلب تأسيس الحزب على جدول اعماله ليصار الى مناقشة ودراسة واستصدار قرار بذلك …
  13. المادة 13يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بشخصية اعتبارية، ويحقّ له تملُّك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه وبأيّ تصرفات أخرى وفقًا لأحكام هذا القا…
  14. المادة 14أ-تتولى إدارةَ شؤون الحزب قيادةٌ تنفيذية منتخَبة مؤلَّ فة وفقًا لأحكام نظامه الأساسي، ويمثل الأمينُ الحزبَ لدى الجهات الرسمية والقضائية وأيّ جهة أخرى، وله توكيل أيّ محامٍ…
  15. المادة 15يلتزم الحزب في ممارسة أنشطته بالمبادئ والقواعد التالية:- أ- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون. ب- المحافظة على استقلال الوطن وأمنه، وصون الوحدة الوطنية، وعدم التفرقة بي…
  16. المادة 16على الحزب تزويد أمين السّجلّ بعنوان مقرّ ه الرئيسي والمقارّ الفرعية له خلال ثلاثين يومًا من تاريخ افتتاح أيٍّ منها.
  17. المادة 17على الحزب أن يحتفظ في مقرّ ه الرئيسي بالسجلّات والبيانات التالية:- أ- النظام الأساسي للحزب وبرنامجه. ب-أسماء أعضاء قيادته التنفيذية وأسماء الأعضاء المؤسسين والمنتسبين وعن…
  18. المادة 18على الحزب أن ينشر على موقعه الإلكتروني برنامجه الذي يحدّد فيه رؤيته وأهدافه وخططه وحلوله إزاء القضايا الأساسية في المجالات المختلفة.
  19. المادة 19على الحزب أن يعقد مؤتمره العام مرةً كلّ أربع سنوات على الأقل، وفي حال عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من المساهمة المالية المقررة له، على أن يستعيد هذا الحق…
  20. المادة 20أ- يحقّ لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أيّ تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة.…
  21. المادة 21أ- يُ عتمَد العنوان المحدّد في طلب التأسيس لغايات تبليغ الحزب بأيٍّ من القرارات أو الإشعارات أو الإجراءات المتخذة وفقًا لأحكام هذا القانون، ما لم يَ قُ م الأمين بإشعار أم…
  22. المادة 22تختصّ المحكمة الإدارية بالنظر في:- أ- جميع الطعون المتعلّ قة بتأسيس الحزب، ويُنظر في هذه الطعون بصفة الاستعجال. ب- جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة ل…
  23. المادة 23أ- مقارّ الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة، ولا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقًا لأحكام القانون. ب- باستثناء حالات الجرم المشهود، لا …
  24. المادة 24أ- على الحزب الاعتماد الكلّ ي في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية مشروعة ومعلَنة ومحدَّدة بما يتفق مع أحكام القانون، وله قبول الوصايا والهبات والتبرعات النقدية والعي…
  25. المادة 25أ- لا يجوز للحزب استثمار أمواله وموارده في أيّ نشاط تجاري أو اقتصادي. ب- على الحزب إيداع أمواله في البنوك الأردنية. ج- ينفق الحزب أمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليه…
  26. المادة 26أ- تعفى مقارّ الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة. ب- تُ عتبر التبرعات والهبات المقدَّمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل من ال…
  27. المادة 27أ- يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدَّد شروط تقديم الدعم ومقداره وأوجُه وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب-…
  28. المادة 28أ- على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية. ب- على الحزب أن يرسل سنويًّا إلى السّجلّ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية:- 1- نسخة …
  29. المادة 29أ- للمجلس أو من يفوّضه حقّ الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وإعداد تقرير بذلك، على أن تُ رسَ ل نسخة منه إلى الأمين. ب- يجوز أن يكون الشخص المفوَّض محاسبًا قا…
  30. المادة 30يحقّ للأحزاب تشكيل ائتلافات سياسية بهدف العمل معًا من أجل تحقيق غايات مشتركة، على أن يتم الإعلان عن الائتلاف وإشعار أمين السّجلّ بذلك، ولا يُ عتبر الائتلاف حزبًا ولا يتمت…
  31. المادة 31أ- يحقّ للأحزاب تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية وفقًا لأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب. ب- تلتزم الأحزاب المشاركة في التحالف بتزويد أمين السّجلّ بإشعار موقَّ ع…
  32. المادة 32أ- يحقّ لحزب أو أكثر الاندماج في حزب قائم أو الاندماج مع حزب أو أكثر لتأسيس حزب جديد وفقًا لأحكام هذا القانون. ب- يُشترط لنفاذ قرار الاندماج موافقة أغلبية الأعضاء المنتسب…
  33. المادة 33إذا خالف الحزب أيًّا من أحكام هذا القانون، فعلى المجلس أن يوجّه له إخطارًا بوجوب تصويب المخالفة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار، وعلى المجلس تمديد هذه المدة ثلاثين يومًا…
  34. المادة 34أ- إذا لم يقم الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة من المجلس أو أمين السّجلّ أو لم يتقيد بالإجراءات أو المدَد المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم المجلس …
  35. المادة 35أ- لا يجوز حلّ الحزب إلا وفقًا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقًا لأحكام هذا القانون. ب- تختص محكمة البداية بالنظر في دعوى حلّ الحزب التي يقيمها المجلس في أيٍ…
  36. المادة 36يتم حلّ الحزب بقرار من المحكمة تبعًا لقرار الإدانة بارتكاب أيٍّ من الجرائم التالية:- أ- التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح . ب- تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقوي…
  37. المادة 37للمجلس أن ينيب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة.
  38. المادة 38مع مراعاة أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ قانون آخر يُ عاقَ ب كلّ مَن ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لحزب محظور بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سن…
  39. المادة 39يُ عاقَ ب كل من يخالف أحكام المادة (4) والفقرة (ج) من المادة (9) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تز…
  40. المادة 40أ- تُ عتبر الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مؤسسة بمقتضاه. ب- على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من الم…
  41. المادة 41يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  42. المادة 42يُلغى قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015، على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
  43. المادة 43رئيس الوزراء والوزراء مكلَّ فون بتنفيذ أحكام هذا القانون.