المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

يتم حلّ الحزب بقرار من المحكمة تبعًا لقرار الإدانة بارتكاب أيٍّ من الجرائم التالية:- أ- التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح . ب- تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور. ج- المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة