المادة 35 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
أ- لا يجوز حلّ الحزب إلا وفقًا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقًا لأحكام هذا القانون.
ب- تختص محكمة البداية بالنظر في دعوى حلّ الحزب التي يقيمها المجلس في أيٍّ من الحالات التالية:-
1- إذا خالف الحزب أحكام أيٍّ من الفقرتين (2) و(3) من المادة (16) من الدستور.
2- إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب ارتباطاً تنظيمياً بجهة خارجية.
3- إذا قبل الحزب تمويلًا من أي جهة أو شخص خلافا لأحكام هذا القانون.
4- إذا خالف الحزب أيًّا من أحكام هذا القانون ولم يقم بتصويب المخالفة وفقًا لأحكام المادة (33) من هذا القانون.
ج- لمحكمة البداية أن تُ صدر قرارًا مستعجلًا بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وعليها إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026