المادة 21 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

أ- يُ عتمَد العنوان المحدّد في طلب التأسيس لغايات تبليغ الحزب بأيٍّ من القرارات أو الإشعارات أو الإجراءات المتخذة وفقًا لأحكام هذا القانون، ما لم يَ قُ م الأمين بإشعار أمين السّجلّ باعتماد عنوان جديد لهذه الغاية. ب- يتولى أمين السّجلّ تبليغ أيّ قرار أو إشعار صادر بحق الحزب بموجب أحكام هذا القانون بالبريد المسجّ ل على العنوان المعتمَد للحزب أو بالوسائل الإلكترونية. ج- إذا تعذّ ر التبليغ وفقًا للفقرة (ب) من هذه المادة، يتم التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارًا، ويُ عتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيًّا ومنتجًا لآثاره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة