المادة 22 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
تختصّ المحكمة الإدارية بالنظر في:-
أ- جميع الطعون المتعلّ قة بتأسيس الحزب، ويُنظر في هذه الطعون بصفة الاستعجال.
ب- جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026