المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

يلتزم الحزب في ممارسة أنشطته بالمبادئ والقواعد التالية:- أ- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون. ب- المحافظة على استقلال الوطن وأمنه، وصون الوحدة الوطنية، وعدم التفرقة بين المواطنين. ج- أسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم وفقًا لأحكام الدستور والقانون . د- تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها. ه- المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مهامها. و- عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأيّ جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناءً على أوامر أو توجيهات من أيّ دولة أو جهة خارجية. ز- الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في الفئات المحدّدة بمقتضى البند (6) من الفقرة (ب)من المادة (6) من هذا القانون. ح- عدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه بجميع أشكاله والامتناع عن إقامة أيّ تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ط- ضمان فُ رَص المشاركة الفعلية لمنتسبيه في إدارة قيادته التنفيذية، ومراعاة مبادئ الحاكمية الرشيدة والشفافية والمساءلة والمحاسبة. ي- ضمان حقّ منتسبيه من فئتي المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية فيه، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم واستثمار طاقاتهم في خدمة أهداف الحزب وتوفير الترتيبات والمرافق التيسيرية وإمكانية الوصول لممارسة نشاطهم. ك- نشر التوعية والتثقيف حول أهمية الأحزاب ودورها في المشاركة السياسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة