المادة 14 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

أ-تتولى إدارةَ شؤون الحزب قيادةٌ تنفيذية منتخَبة مؤلَّ فة وفقًا لأحكام نظامه الأساسي، ويمثل الأمينُ الحزبَ لدى الجهات الرسمية والقضائية وأيّ جهة أخرى، وله توكيل أيّ محامٍ في أيّ من الإجراءات الرسمية والقضائية والقانونية وأيّ إجراءات أخرى متعلقة بالحزب. ب- لا يجوز للأمين اشغال هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين على أن يحدد الحزب مدة الدورة في نظامه الأساسي، وبما لا يزيد على أربع سنوات للدورة الواحدة. ج- يحقّ للحزب عقد اجتماعات قيادته التنفيذية ولجانه عبر الوسائل الإلكترونية، وله إجراء عمليات التصويت على أيٍّ من القرارات بهذه الوسائل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة