المادة 13 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بشخصية اعتبارية، ويحقّ له تملُّك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه وبأيّ تصرفات أخرى وفقًا لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026