المادة 38 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

مع مراعاة أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ قانون آخر يُ عاقَ ب كلّ مَن ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لحزب محظور بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة