المادة 38 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
مع مراعاة أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ قانون آخر يُ عاقَ ب كلّ مَن ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لحزب محظور بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026