المادة 28 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
أ- على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية.
ب- على الحزب أن يرسل سنويًّا إلى السّجلّ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية:-
1- نسخة من ميزانيته السنوية وبياناته المالية الختامية المصادَق عليها للسنة السابقة وفقًا لأحكام نظامه الأساسي.
2- بيانًا موقّ عًا من الأمين عن موارد الحزب المالية بالتفصيل.
3- قائمة تفصيلية بجميع التبرعات والهبات والوصايا التي تلقّاها الحزب خلال السنة المالية السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026