المادة 6 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

أ- يحق لما لا يقل عن ثلاثمائة من الأردنيين الراغبين في تأسيس حزب التقدم بطلب خطي لأمين السجل. ب- يُشترَط في العضو المؤسس للحزب ما يلي:- 1- أن يكون أردنيًّا منذ عشر سنوات على الأقل. 2- أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. 3- أن لا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أُ عيد إليه اعتباره 4- أن يكون كامل الأهلية . 5- أن لا يكون عضوًا في حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني. 6- أن لا يكون من الفئات التالية:- أ- رئيس وموظفو الديوان الملكي الهاشمي. ب- القضاة. ج- مفتي عام المملكة والمفتون. د- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. ه- رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب. و- محافظ البنك المركزي. ز- رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. ح- رئيس ديوان الخدمة المدنية. ي- رئيس ديوان المحاسبة. ك- الحكام الإداريون. ل- أعضاء السلك الدبلوماسي. م- منتسبو القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. ن- أمين السجلّ. ج- يُشترَط في العضو المنتسب للحزب بعد تأسيسه أن تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، باستثناء الشرط المتعلق بمرور عشر سنوات على الحصول على الجنسية الأردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة