المادة 26 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
أ- تعفى مقارّ الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.
ب- تُ عتبر التبرعات والهبات المقدَّمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل من الأموال الخاضعة للضريبة على الشركات والأفراد بما يتوافق مع قانون ضريبة الدخل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026