المادة 120 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
إذا أمكن وصول الرسائل إلى الزوج الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بعد تحليفها اليمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026