القوانين
قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
323 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الأحوال الشخصية لسنة 2019 ).
- المادة 2الباب الأول : الزواج ومقدماته الفصل الأول : مقدمات الزواج الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.
- المادة 3لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية.
- المادة 4أ- لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة. ب- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان…
- المادة 5الفصل الثاني : الزواج وشروطه الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل .
- المادة 6ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس العقد.
- المادة 7- يكون كل من الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة ( كالإنكاح والتزويج ) وللعاجز عنهما بكتابته أو بإشارته المعلومة.
- المادة 8أ- يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما. ب- تجوز شهادة …
- المادة 9لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.
- المادة 10أ- يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثماني عشرة سنة شمسية من عمره . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبمو…
- المادة 11يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.
- المادة 12للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون او عته او إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخ…
- المادة 13أ- يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي :- 1. قدرة الزوج المالية على المهر. 2. قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته . 3. إفهام المخطوبة بأن خا…
- المادة 14الفصل الثالث : ولاية التزويج الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة .
- المادة 15يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.
- المادة 16رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضا الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يسقط اعتراض الولي الغائب ورضا الولي دلالة كرضاه صراحة.
- المادة 17إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية الى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي .
- المادة 18مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون ، للقاضي ان يأذن عند الطلب بزواج البكر التي بلغت السادسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب…
- المادة 19لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة .
- المادة 20إذن القاضي بالزواج بموجب المادة (18) من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل.
- المادة 21أ- إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس لأي منهما حق الاعتراض. ب- إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو قبله أو أخبر الزوج او اصطن…
- المادة 22أ- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة. ب- الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي وتر…
- المادة 23- يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا أو مرت ثلاثة أشهر على علم الولي بالزواج.
- المادة 24الفصل الخامس: المحرمات يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من :- أ- أصله وإن علا. ب- فرعه وإن نزل. ج- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا . د- الطبقة الأولى…
- المادة 25يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من :- أ- زوجة أحد أصوله وإن علوا . ب- زوجة أحد فروعه وإن نزلوا . ج- أصول زوجته وإن علون . د- فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن .
- المادة 26وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء .
- المادة 27أ- يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب. ب- الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دو…
- المادة 28يحرم بصورة مؤقتة ما يلي :- أ- زواج المسلم بامرأة غير كتابية. ب- زواج المسلمة بغير المسلم. ج- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم. د- زوجة الغير…
- المادة 29الباب الثاني : أنواع الزواج واحكامها الفصل الأول : أنواع الزواج يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت فيه أركانه وسائر شروط صحته .
- المادة 30أ- يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:- 1- تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة. 2- تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته. 3- تزوج المسلم بامرأة …
- المادة 31الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً:- أ- تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع. ب- تزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته. ج- تزوج الرجل بامرأة فوق أرب…
- المادة 32الفصل الثاني : أحكام الزواج إذا وقع العقد صحيحاً ترتبت عليه آثاره منذ انعقاده.
- المادة 33- إذا وقع العقد باطلاً سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث.
- المادة 34إذا وقع العقد فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا ، أما إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كا…
- المادة 35أ- يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد على قضاء القاضي. ب- إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التفريق. ج- لا تسم…
- المادة 36الفصل الثالث : توثيق العقد أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج. ب- يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية . ج- إذا أجري عقد زواج ولم …
- المادة 37الفصل الرابع : الاشتراط في عقد الزواج إذا اشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً ، وسجل في وثيقة العقد وج…
- المادة 38أ- ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره. ب- يستثنى شرط العصمة من اشتمال عبارته على تصرف يلتزم به ا…
- المادة 39الباب الثالث : آثار عقد الزواج الفصل الأول : المهر والجهاز المهر نوعان مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً، ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة وأقرا…
- المادة 40يجب للزوجة المهر المسمى بمجرد العقد الصحيح.
- المادة 41يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيد ذلك بوثيقة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.
- المادة 42- إذا عينت مدة للمهر المؤجل فلا يجوز للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق، أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل وإذا كان الأجل مجهولاً جهالة فاحشة مثل (إلى الميسرة …
- المادة 43إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين ولو قبل الدخول أو الخلوة و بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة.
- المادة 44- إذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الوطء أو الخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.
- المادة 45الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الدخول أو الخلوة هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواءً أكانت طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإ…
- المادة 46إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لها أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية تطبق الأحكام التالية:- أ- إذا ت…
- المادة 47يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علة في الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر.
- المادة 48يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة وإن قبضت شيئاً من المهر ترده.
- المادة 49إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج ، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله.
- المادة 50إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً من المهر غير المقب…
- المادة 51إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل وإن كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً…
- المادة 52ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أبا أو جدا لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه.
- المادة 53أ- للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه على أن يوثق ذلك ر…
- المادة 54لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج نقودا أو أي شيء آخر مقابل تزويجها أو إتمام زفافها له ، وللزوج استرداد ما أخذ منه عيناً إن كان قائماً أو قيمته إن كان …
- المادة 55إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر ، فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة أخذته من تركة الزوج ، وإن كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية.
- المادة 56عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة .
- المادة 57أ- المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه. ب- يشمل الجهاز ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية سواءً كان من مالها أو مما وهب أو أهدي لها، أو مما اشتراه الزوج من مالها بت…
- المادة 58إذا حصل نزاع بين الزوجين أو بين أحدهما مع ورثة الآخر بشأن المهر بعد قبضه فلا تخرج المطالبة به عن كونها مطالبة بمهر .
- المادة 59الفصل الثاني : النفقة الزوجية أ- نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. ب- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخد…
- المادة 60تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها و إذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شرعي فلا نفقة لها، ولها ح…
- المادة 61أ- تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين :- 1- أن يكون العمل مشروعاً. 2- أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة. ب- لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوج…
- المادة 62إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا فتكون النفقة للحمل، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت…
- المادة 63الزوجة المسجونة بسبب إدانتها بحكم جزائي قطعي لا يد للزوج فيه لا تستحق النفقة من تاريخ سجنها .
- المادة 64تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته، على أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب، وتلزم النفقة …
- المادة 65إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يحكم القاضي بنفقتها اعتباراً من يوم الطلب.
- المادة 66إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تستدين على حساب الزوج …
- المادة 67إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه فيلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها لو فرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع بها على الزوج.
- المادة 68إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن…
- المادة 69يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوا مقرين بالمال والزوجية أو منكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبا…
- المادة 70أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج وأجور المستشفى والنفقات التي تستلزمها الولادة أو التي تنشأ بسببها يلزم بها الزوج بالقدر المعروف …
- المادة 71على الزوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها.
- المادة 72الفصل الثالث : المسكن والمتابعة المادة72- يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته أو عمله وعلى الزوجة بعد قبض مهرها المعجل متابعة زوجها ومسا…
- المادة 73يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحها الدينية والدنيوية وأن تأمن فيه على نفسها ومالها.
- المادة 74ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الذي هيأه لها ولها الرجوع عن موافقتها على ذلك ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته وأبواه الفقيران إذا لم …
- المادة 75ليس للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى له في مسكن واحد بغير رضاهما.
- المادة 76ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخر أو أقاربها دون رضا زوجها إذا كان المسكن مهيئاً من قبله ، أما إذا كان المسكن لها فلها أن تسكن فيه أولادها وأبويها .
- المادة 77على كل واحد من الزوجين أن يحسن معاشرة الآخر ومعاملته بالمعروف ، وإحصان كل منهما للآخر، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة .
- المادة 78على الزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف ، وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة.
- المادة 79على من له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن في المعاملة كالمبيت والنفقة .
- المادة 80الباب الرابع : انحلال عقد الزواج الفصل الأول : الطلاق يكون الزوج أهلاً للطلاق إذا كان مكلفاً واعياً مختاراً.
- المادة 81لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة .
- المادة 82يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات .
- المادة 83أ- يقع الطلاق باللفظ وللعاجز عنه بإشارته المعلومة. ب- يقع الطلاق بالكتابة بشرط النية.
- المادة 84يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية ، وبالألفاظ الكنائية- وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره - بالنية .
- المادة 85أ- للزوج أن يوكل زوجته بتطليق نفسها أو يفوضها به وليس له الرجوع عن ذلك على أن يكون ذلك بمستند رسمي. ب- إذا طلقت الزوجة نفسها بتفويض من زوجها أو بتوكيل منه وفق أحكام هذه ا…
- المادة 86أ- لا يقع طلاق السكران ومن في حكمه ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم. ب- المدهوش هو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره بحيث يخ…
- المادة 87أ- لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه. ب- لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل .
- المادة 88أ- تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول. ب- إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلاً عقلا أو عادة أو نادر الوقوع أو مشكوكاً في تحققه عند التلفظ به كان ال…
- المادة 89الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
- المادة 90اليمين بلفظ عليَّ الطلاق وعليَّ الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها وبنية إيقاع الطلاق.
- المادة 91كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة ، والطلاق على مال، والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون.
- المادة 92مع مراعاة ما نصت عليه المادة (81) من هذا القانون فإن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال ، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً.
- المادة 93إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من إجراء عقد الزواج بينهما برضا الطرفين أثناء العدة .
- المادة 94الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال ، وتقع به البينونة الكبرى.
- المادة 95لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها دخولا حقيقياً .
- المادة 96زواج المطلقة بآخر يهدم بدخوله بها طلاقات الزوج السابق ولو كانت ثلاثاً او دونها.
- المادة 97يجب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي ، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة الم…
- المادة 98الفصل الثاني: أحكام الرجعة للزوج حق إرجاع مطلقته رجعياً أثناء العدة قولا أو فعلا ، وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط، ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة ، ولا يلزم بها مهر جديد.
- المادة 99تبين المطلقة رجعياً بانقضاء عدتها دون رجعة.
- المادة 100إذا وقع نزاع بين الزوجين في صحة الرجعة فادعت المعتدة بالحيض انقضاء عدتها في مدة تحتمل انقضاءها وادعى الزوج عدم انقضائها تصدق المرأة بيمينها ولا يقبل منها ذلك قبل مضي ستين…
- المادة 101لا تسمع عند الإنكار دعوى المطلق إثبات مراجعته مطلقته بعد انقضاء عدتها و زواجها من غيره بمضي تسعين يوماً على الطلاق ما لم تكن الرجعة مسجلة رسمياً .
- المادة 102الفصل الثالث : الخلع الرضائي والطلاق على مال. الخلع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو ما في معناها.
- المادة 103أ- يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له وأهلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون. ب- إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعياً ما لم يكن…
- المادة 104لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر.
- المادة 105كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع.
- المادة 106إذا كان الخلع على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.
- المادة 107إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت الخلع برئ كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.
- المادة 108إذا صرح المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع كان الخلع في حكم الطلاق المحض ووقعت به طلقة رجعية ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.
- المادة 109نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع.
- المادة 110أ- إذا اشترط في الخلع أن تقوم الأم بإرضاع الولد أو حضانته دون أجر أو الإنفاق عليه مدة معينة فلم تقم بما التزمت به كان للأب أن يرجع عليها بما يعادل نفقة الولد أو أجرة رضاع…
- المادة 111إذا اشترط الرجل في الخلع إمساك الولد عنده مدة الحضانة صح الخلع وبطل الشرط ولحاضنته عندئذ المطالبة بنفقته فقط .
- المادة 112لا يجرى التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته.
- المادة 113الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائناً.
- المادة 114الفصل الرابع : التفريق القضائي التفريق للافتداء أ- إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول و أودعت ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج وامتنع ال…
- المادة 115التفريق لعدم الإنفاق إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها وكان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن للزوج الح…
- المادة 116إذا ادعت الزوجة عجز الزوج وإعساره عن الإنفاق عليها بعد الحكم عليه بنفقتها وتعذر تحصيلها وطلبت التفريق فإن ثبت ذلك أو ادعى اليسار ولم يثبته أمهل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد…
- المادة 117إذا كان الزوج غائباً و كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن لم يكن له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق تطبق الأحكام التالية:-…
- المادة 118أ- تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول ما لم يكن مكملا للثلاث أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائناً. ب- إذا كان الطلاق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء ا…
- المادة 119التفريق للغياب والهجر إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها سنة فأكثر وكان معلوم محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما إذا تضررت من غيابه عنها ولو كان له ما…
- المادة 120إذا أمكن وصول الرسائل إلى الزوج الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق ا…
- المادة 121إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زوا…
- المادة 122إذا أثبتت الزوجة هجر زوجها لها وامتناعه عن قربانها في بيت الزوجية مدة سنة فأكثر وطلبت فسخ عقد زواجها منه أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ليفيء إليها أو يطلقها فإن لم يفعل …
- المادة 123التفريق للإيلاء والظهار أ- إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطء زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر طلق عليه القاضي طلقة رجعية بط…
- المادة 124اذا ظاهر الزوج من زوجته ولم يكفر عن يمين الظهار وطلبت الزوجة التفريق لعدم تكفيره عن يمينه أنذره القاضي بالتكفير عنه خلال أربعة أشهر من تاريخ تبلغه الإنذار فإن امتنع لغير …
- المادة 125التفريق للحبس لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته فسخ عقد زواجها منه و…
- المادة 132للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم …
- المادة 133العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج.
- المادة 134يثبت العيب المانع من الدخول بتقرير من الطبيب المختص مؤيد بشهادته.
- المادة 135إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وطلبت الزوجة من القاضي التفريق فان كان هناك تقرير طبي بأن هذا الجنون لا يزول فرّق القاضي بينهما بالحال، واذا كان من الممكن زواله يؤجل التفريق …
- المادة 136للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز الخامسة والاربعين سنة شمسية من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة…
- المادة 137إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق بسبب العيب أو العلة فليس لأي منهما طلب التفريق للسبب نفسه.
- المادة 138تكون الفرقة للعيوب فسخاً.
- المادة 139التفريق للعجز عن دفع المهر إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج عن دفع المهر المعجل كله أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهله شهراً فإذا لم يدفع المهر بعد ذل…
- المادة 140التفريق لإباء الإسلام والردة أ- إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معاً فزواجهما باق. ب- إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلا…
- المادة 141يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال المذكورة في المادة (140) من هذا القانون أن لا يكون بين الزوجين سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون.
- المادة 142إذا ثبتت ردة أحد الزوجين ينظر :- أ - فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما اعتبارا من تاريخ الردة . ب - وإن كانت الردة بعد الدخول وأصر المرتد عليها …
- المادة 143التفريق للفقد لزوجة المفقود الذي لا تعرف حياته من مماته الطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما لتضررها من بعده عنها ولو ترك لها مالا تنفق على نفسها منه فإذا لم تعرف حياته من مما…
- المادة 144للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد إقامتها.
- المادة 145الباب الخامس : آثار انحلال عقد الزواج الفصل الأول : العدة أ- العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبهة . ب- تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة. ج…
- المادة 146عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح عدا الحامل سواء أدخل بها أم لم يدخل أربعة أشهر وعشرة أيام.
- المادة 147عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة:- أ- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض. ب- ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلا أو بلغت سن الإياس فإذا جاء أيا منهما الحيض قبل انقضائها استأنفتا ا…
- المادة 148عدة الحامل من كل فرقة تنقضي بوضع حملها أو إسقاطه مستبين الخلقة كلها أو بعضها وإن لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقا لأحكام المادتين (146) و (147) من هذا القانون 0
- المادة 149المطلقة رجعياً إذا توفي عنها زوجها خلال عدتها انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
- المادة 150تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لحاج…
- المادة 151الفصل الثاني : نفقة العدة تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون .
- المادة 152أ- نفقة العدة كالنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة عل…
- المادة 153مع مراعاة أحكام المادة (152) من هذا القانون إذا أسند الزوج طلاق زوجته إلى زمن سابق فإن صدقته الزوجة أو أقيمت بينة على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقها لنفقة العدة من التاري…
- المادة 154أ- ليس للمرأة التي توفي عنها زوجها نفقة عدة سواء أكانت حاملاً أم غير حامل. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمتوفى عنها زوجها المدخول بها السكنى في بيت ا…
- المادة 155الفصل الثالث : التعويض عن الطلاق التعسفي إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد…
- المادة 156الباب السادس : حقوق الأولاد والأقارب الفصل الأول : النسب أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.
- المادة 157أ. يثبت نسب المولود لأمه بالولادة . ب- يثبت نسب المولود لأبيه:- 1- بفراش الزوجية. أو 2- بالإقرار. أو 3- بالبينة. ج- للمحكمة أن تثبت نسب المولود لأبيه بالوسائل العلمية الق…
- المادة 158أ- يثبت نسب المولود لأمه بالولادة . ب- يثبت نسب المولود لأبيه:- 1- بفراش الزوجية. أو 2- بالإقرار. أو 3- بالبينة . ج- للمحكمة ان تثبت نسب المولود لأبيه بالوسائل العلمية ال…
- المادة 159يثبت نسب المولود لأبيه إذا جاءت به الزوجة خلال سنة من تاريخ الفراق بطلاق أو فسخ أو وفاة .
- المادة 160يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية:- أ- أن يكون المقر له حيا مجهول النسب. ب- أن لا يكذبه ظاهر الحال. ج- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً. د- أن ي…
- المادة 161الإقرار بالنسب يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً.
- المادة 162- لا يثبت النسب بالتبني ، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب .
- المادة 163أ- لا ينتفي النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجين على نفيه إلا بعد تمام لعان الزوج من غير توقف على لعان الزوجة. ب- في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح …
- المادة 164يجري اللعان بأن يقسم الرجل أربع أيمان باالله إنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا أو نفي الولد والخامسة أن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع أيمان باالل…
- المادة 165أ- يترتب على اللعان بين الزوجين فسخ عقد زواجهما . ب- إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى نسب الولد عن الرجل ولا تجب نفقته عليه ولا يرث أحدهما الآخر. ج- إذا أكذ…
- المادة 166الفصل الثاني: الرضاع تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه أو إذا كان ل…
- المادة 167إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.
- المادة 168لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجرة على إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها.
- المادة 169الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر ففي هذه الحالة لا يضار المكلف بالنفقة وتفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع…
- المادة 170الفصل الثالث: الحضانة والضم والمشاهدة الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمة أن تق…
- المادة 171يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغا عاقلا سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته ديناً وخلقاً وصحة وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغال…
- المادة 172يسقط حق الحضانة في الحالتين التاليتين: أ- إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة. ب- إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه أو ردته أو إصابته بم…
- المادة 173أ- تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره ، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات. ب- يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذ…
- المادة 174يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك.
- المادة 175لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالمحضون إلى مكان داخل المملكة على حقه في إمساك المحضون ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة المحضون ، فإن ثبت تأثير السفر على مصلحة ال…
- المادة 176إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون .
- المادة 177أ- إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره فللقاضي أن يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة و…
- المادة 178أ- أجرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق ويحكم بها من تاريخ الطلب وتستمر الى إتمام المحضون سن الخامسة عشرة من عمره …
- المادة 179تفرض أجرة مسكن الحاضنة حسب قدرة المنفق يسراً وعسراً من تاريخ الطلب.
- المادة 180يمكن الحاضن من الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الثبوتية الضرورية لقضاء مصالح المحضون أو صور مصدقة عنها حسب مقتضى الحال كشهادة الولادة وبطاقة التأمين الصحي.
- المادة 181لكل من الأم والأب الحق في مبيت المحضون الذي بلغ السابعة من عمره عنده خمس ليال في الشهر متصلة او متفرقة أما المحضون الذي لم يبلغ السابعة من عمره فلكل منهما وللجد لاب عند ع…
- المادة 182- أ- للقاضي تعديل زمان المبيت و الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يبرر ذلك عند الطلب وحسبما تقتضيه المصلحة . ب- يجوز لطرفي الحكم …
- المادة 183أ- إذا امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له من المبيت أو الرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب أو الاتصال بالمحضون دون عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه بعد إنذار رئيس التنفيذ له جاز لقاض…
- المادة 184أ- مع مراعاة أحكام الحضانة للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده وفي اختيار نوع التعليم ومكانه وذلك في محل إقامة الحاضنة ولا يجوز نقله من محل إقامتها إلا بموافقته…
- المادة 185- للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى إذا كانت دون الثلاثين من عمرها و كانت غير مأمونة على نفسها ما لم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها .
- المادة 186- تلزم الأم بالحضانة إذا تعينت لها وإذا لم تتعين ورفضت حضانة أولادها يلزم القاضي الأصلح ممن له حق الحضانة بها.
- المادة 187الفصل الرابع: نفقات الأولاد إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لعِلة بدنية أو عقلية.
- المادة 188إذا كان الأب غائباً ويتعذر تحصيل النفقة للولد منه ، أو كان الأب فقيراً قادراً على الكسب لكن كسبه لا يزيد على كفايته ، أو كان لا يجد كسباً ، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه ا…
- المادة 189يراعى في تقدير نفقة الأولاد حال الأب يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية.
- المادة 190يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أ…
- المادة 191أ- إذا اختار الولي المكلف بالإنفاق على المحضون تعليمه في المدارس الخاصة عدا السنة التمهيدية فلا يملك الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مس…
- المادة 192يلزم الأب بنفقة علاج أولاده الذين تلزمه نفقتهم .
- المادة 193إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليه حين اليسار، وكذلك إ…
- المادة 194إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم وجود الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار.
- المادة 195تستمر نفقة الأنثى غير الموسرة بمالها أو كسبها الى أن تتزوج ، وتستمر نفقة الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله .
- المادة 196للحاضن أن يخاصم عن المحضون في دعاوى الحضانة والمبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والنفقات حتى بلوغه سن الرشد كما أن له قبض النفقة.
- المادة 197الفصل الخامس: نفقة الوالدين والأقارب أ- تجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب. ب- إذا كان الولد فقيرا…
- المادة 198تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بعِلة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسراً تفرض النفقة على من يلي…
- المادة 199عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بينة اليسار إلا في حالة ادعاء الإعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه.
- المادة 200تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ الطلب.
- المادة 201إذا كان من فرضت عليه النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقارب غائباً أو حضر المحاكمة وتغيب قبل الإجابة عن موضوع الدعوى يحلف طالب النفقة اليمين على أنه لم يستوف النفقة سلفاً …
- المادة 202لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في نفقة الزوجة أو الأقارب المفروضة قبل مضي سنة على الحكم بها ما لم تحدث ظروف استثنائية.
- المادة 203الباب السابع : الأهلية والولاية والوصاية الفصل الأول: الأهلية أ- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. ب- وسن …
- المادة 204أ- لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون. ب- وكل من لم يكمل السابعة يعتبر فاقداً للتمييز .
- المادة 205كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
- المادة 206أ- المعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا. ب- السفيه هو الذي ينفق ماله في غير موضعه ، ويبذر في نفقاته ، ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف…
- المادة 207ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
- المادة 208كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون .
- المادة 209ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.
- المادة 210أ- تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً . ب- أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدو…
- المادة 211أ- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم . ب- أما السفيه وذو الغفلة فتحكم عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون ويبلغ قرار الحجر …
- المادة 212أ-1- المعتوه هو في حكم الصغير المميز. 2- المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز ، أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال إفاقته كتصرف العاقل . ب- يتولى شؤون فاقد الأه…
- المادة 213- أ- يسري على تصرفات المحجور للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام، ولكن ولي السفيه المحكمة أو من تعينه للوصاية عليه وليس لأبيه أو جده أو وصيهما حق الو…
- المادة 214أ- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك . ب- وتكون أعمال الإدارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحي…
- المادة 215إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له وصياً معاوناً في التصرفات التي تقضي مصلحته فيها ذلك .
- المادة 216أ- للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره مقداراً من ماله ويأذن له في التجارة تجربةً له، ويكون الإذن مطلقاً أو مقيداً . ب- …
- المادة 217الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد .
- المادة 218للولي أن يحجر الصغير المأذون ويبطل الإذن ويكون حجره على الوجه الذي أذنه به.
- المادة 219أ- للمحكمة أن تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الإذن وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك . ب- وللمحكمة بعد الإذن أن تعيد الحجر على الصغير .
- المادة 220للمميز الذي أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة أن يتسلم نفقته المحكوم له بها وله أهلية التصرف فيما سلم له.
- المادة 221إذا شارف من به عارض من عوارض الأهلية على بلوغ الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره فلوليه أو وصيه إقامة دعوى بطلب الحجر عليه قبل ستة أشهر من بلوغه الثامنة عشرة ، وإذا ثبت للمحك…
- المادة 222للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه .
- المادة 223الفصل الثاني : الولاية مع مراعاة المادة (14) من هذا القانون ، ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة.
- المادة 224أ- يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية. ب- لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
- المادة 225أ- إذا جن الولي أو حكم عليه بالحجر توقف ولايته، وفي هذه الحالة يعين على القاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر. ب- يسترد الولي الولاية على المال بعد زوال سبب وقف ولايته بط…
- المادة 226أ- مع مراعاة المادة (229) من هذا القانون ، جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة للمال الذي آل منه إلى القاصر على سبيل التبرع ولو كان ذلك بطريق غير مباشر. ب-…
- المادة 227أ- الأب والجد إذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة أو بغبن يسير صح العقد ونفذ . ب- أما إذا عرفا بسوء التصرف فللمحكمة أن تقيد من ولايتهما أو أن تسلبهما هذه الو…
- المادة 228للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب سلب ولاية الولي أو تقييدها إذا توافرت مسوغات ذلك وأسبابه .
- المادة 229أ- يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الأب فللجد أبي الأب رهن ماله عند ذلك الصغير . ب- وإذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده…
- المادة 230الفصل الثالث : الوصاية أ- للأب أن يعين وصيا مختارا على ولده القاصر وعلى الحمل وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه ، وله أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع. ب- إ…
- المادة 231يشترط في الوصي وقت تعيينه وأثناء وصايته ما يلي:- أ - كمال الأهلية. ب - القدرة على القيام بشؤون القاصر. ج- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالآداب أو تمس الشرف أو النز…
- المادة 232أ- يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى منفردا أو متعددا مستقلا أو معه مشرف. ب- إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر. ج- في حال ضم الق…
- المادة 233يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه في حجة الوصاية.
- المادة 234أ- يجب على الوصي إدارة أموال القاصر ورعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور. ب- الوصاية حسبة وتبرع ، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجر…
- المادة 235أ- للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم الضمانات اللازمة وفقا لظروف كل حالة، وتكون نفقات هذه الضمانات على حساب القاصر. ب- تخضع تصرفات الوصي لرقابة المحكمة. ج- إذا عين مشرف لمراقب…
- المادة 236عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الإدارة بوجه خاص الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيا…
- المادة 237التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح إلا بإذن من المحكمة المختصة و…
- المادة 238أ- يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على أيهما . ب- ولا يجوز له أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال أيهما لنفسه.
- المادة 239على الوصي تقديم تقرير كل ستة أشهر على الأقل للمحكمة وحسبما تقتضيه طبيعة العمل الذي يتولى إدارته 0
- المادة 240إذا تخلى الوصي عن الوصاية ، فللمحكمة قبول استقالته وتعيين آخر مكانه وعلى المحكمة محاسبة ذلك الوصي.
- المادة 241تنتهي الوصاية في الأحوال التالية :- أ- إتمام القاصر الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه. ب- عودة الولاية للولي الشرعي. ج- فقد الوصي لأهليته. …
- المادة 242يعزل الوصي في أي من الحالات التالية:- أ- إذا اختل شرط من الشروط الواجب توافرها فيه ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه. ب - إذا أساء الوصي الإدارة أو أهمل فيها أو صار في ب…
- المادة 243على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر تحت إشراف المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مهمته.…
- المادة 244إذا مات الوصي أو حجر عليه أو حُ كم باعتباره غائباً او مفقوداً التزم ورثته أو من ينوب عنه بحسب الأحوال إخبار النيابة العامة الشرعية فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم أمو…
- المادة 245الفصل الرابع: الغائب والمفقود الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف موطنه أو محل إقامته و حالت ظروف دون إدارته شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطيل …
- المادة 246المفقود هو الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته وصدر حكمٌ بذلك.
- المادة 247أ- يعين القاضي بناء على الطلب قيما لإدارة أموال الغائب والمفقود . ب- تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين قيم وتدار بالطريقة التي تدار بها أموال القاصر.
- المادة 248ينتهي الفقدان:- أ- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. ب- إذا حكم باعتبار المفقود ميتا.
- المادة 249يحكم بموت المفقود إذا كان فقده في جهة معلومة ويغلب على الظن موته بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقده أما إذا كان فقده إثر كارثة كزلزال أو غارةً جوية أو في حالة اضطراب الأمن…
- المادة 250إذا فقد في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على أن تكون تلك المدة كافيةً في أن يغلب على الظن موته ولابد من التحري عن…
- المادة 251يعدُّ صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته.
- المادة 252الحكم بموت المفقود يترتب عليه ما يلي :- أ- تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكم عدة الوفاة. ب- تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم .
- المادة 253إذا حكم بوفاة المفقود ثم تحققت حياته:- أ- يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استهلك منها. ب- تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.
- المادة 254الباب الثامن: الصوفحصة ية42 من 56 الفصل الأول : أحكام عامة الوصية تصرّ ف بالتركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 255التصرفات التي تصدر في مرض الموت بقصد التبرع والمحاباة تلحق بالوصية وتسري عليها أحكامها.
- المادة 256تنعقد الوصية بالعبارة إن كان الموصي قادراً عليها وإلا فبالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت بالإشارة المعلومة .
- المادة 257تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، وترد بردها صراحة بعد وفاة الموصي.
- المادة 258يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها على أن يكون الرجوع صريحا ومسجلا لدى جهة رسمية .
- المادة 259أ- إذا كان الموصى له جنينا أو فاقد الأهلية يكون قبول الوصية ممن له الولاية أو الوصاية على ماله. ب- إذا كان الموصى له محجوراً عليه لسفه أو ناقص الأهلية ، صح قبوله الوصية .…
- المادة 260إذا كان الموصى لهم غير محصورين أو جهة ذات صفة اعتباريه لزمت الوصية دون توقف على القبول، سواء أكان لهم من يمثلهم قانونا أم لا.
- المادة 261أ- لا يشترط في القبول أو في الرد أن يكون فور موت الموصي . ب- إذا لم يبد الموصى له رأيا بالقبول أو الرد، واستطال الوارث أو من له تنفيذ الوصية ذلك أو خشي استطالته، فله أن ي…
- المادة 262أ- إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد بعضها الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد وتعود ارثاً. ب- إذا قبل بعض الموصى لهم الوصية وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبل وبطلت …
- المادة 263أ- إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه في ذلك. ب- إذا تعدد الورثة، تجزأت الوصية بنسبة حصصهم، ولكل منهم قبول حصته كلها أو بعضها أو رد حصته من الوصية …
- المادة 264إذا قبل الموصى له الوصية فلا يسوغ رده لها بعد ذلك.
- المادة 265أ- إذا أفاد نص الوصية وقت استحقاقها بدأت منه، وإلا بدأت من حين موت الموصي. ب- تكون زوائد الموصى به من حين وفاة الموصي إلى القبول للموصى له، ولا تعتبر وصية، وعلى الموصى له…
- المادة 266الوصية لا تصح إلا مضافة لما بعد الموت ، ويصح تعليقها على شرط.
- المادة 267أ- تجوز الوصية المقترنة بالشرط، ويجب مراعاته إذا كان صحيحا ما دامت المصلحة فيه قائمة. ب- الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منافيا لم…
- المادة 268لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية بذلك.
- المادة 269الفصل الثاني: الموصي أ- يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع، بالغا عاقلا رشيداً. ب- إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه أو الغفلة جازت وصيته بإذن المحكمة . ج- لا تبطل الوصي…
- المادة 270الفصل الثالث: الموصى له - يشترط في الموصى له :- أ- أن يكون معلوماً. ب- إذا كان معيناً بالتعيين، فيشترط وجوده وقت الوصية ، أما إذا كان معرفاً بالوصف فلا يشترط وجوده وقت ال…
- المادة 271تصح الوصية لشخص معين سواءً أكان موجوداً أم منتظر الوجود وتصح لفئة محصورة أو غير محصورة وتصح لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية والهيئات العامة.
- المادة 272أ- تبطل الوصية بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي . ب- تبطل الوصية إذا مات الموصي والموصى له معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة .
- المادة 273يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى له الموصي أو المورث قتلا مانعا من الإرث.
- المادة 274أ- تصح الوصية مع اختلاف الدين أو الجنسية. ب- تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث، أما ما زاد على ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي. ج- …
- المادة 275إذا كان الموصى له جهة من الجهات، فتكون أحكام الوصية، على النحو التالي : أ- تصح الوصية للمساجد ، والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح…
- المادة 276أ- تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فأقل من وقت الوصية، وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له. ب- إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبوت نسبه لذلك المعين. ج- ين…
- المادة 277الفصل الرابع: الموصى به أ- تجوز الوصية إذا كان الموصى به مالاً معلوما متقوماً مملوكاً للموصي شائعاً أو معيناً أو منفعة. ب- تجوز الوصية بحق التصرف بالأراضي الأميرية .
- المادة 278يشترط في صحة الوصية ألا تكون في معصية أو في منهي عنه شرعا.
- المادة 279الفصل الخامس: الوصية الواجبة إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط التالية:- أ- تكون الوصية الواجب…
- المادة 280الباب التاسع: الإرث يشترط في استحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو حكماً وحياة الوارث وقت موت المورث.
- المادة 281أ- يحرم من الإرث من قتل مورثه عمدا عدوانا سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا أم متسببا شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً. ب- لا توارث مع اختلاف الدين فلا ي…
- المادة 282إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
- المادة 283يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً أو بالرحم.
- المادة 284إذا لم يوجد وارث للميت ترد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
- المادة 285الفصل الثاني: أصحاب الفروض أصحاب الفروض اثنا عشر ، أربعة من الذكور ، وهم الأب والجد لأب وإن علا والزوج والأخ لأم، وثمان من النساء، وهن الأم والزوجة والبنت وبنت الابن وإن …
- المادة 286للأب ثلاثة أحوال:- أ- السدس وهو الفرض المطلق وذلك إذا كان للميت ابن فأكثر أو ابن ابن فأكثر وإن نزل. ب- السدس والباقي وهو الفرض والتعصيب وذلك إذا كان للميت بنت أو بنت ابن …
- المادة 287للأم ثلاثة أحوال :- أ- السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل أو اثنان من الإخوة والأخوات فأكثر من أي جهة كانوا. ب- ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجين مع…
- المادة 288للزوج حالتان :- أ- النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث . ب- الربع إن كان لزوجته المتوفاة فرع وارث .
- المادة 289للزوجة أو الزوجات حالتان :- أ- الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث . ب- الثمن إن كان له فرع وارث .
- المادة 290أ- الجد كالأب في حالاته الثلاث إلا أنه يحجب بوجود الأب ، فأما إن اجتمع مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كان له حالتان:- 1. أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط ، أو ذكوراً …
- المادة 291للجدات حالتان :- أ- السدس سواء كانت الجدة لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر. ب- يحجبن بالأم جميعاً وتحجب الجدة الأبوية بالأب وبالجد العاصب إذا كانت أصلا له وتحجب الجدة البعيد…
- المادة 292للبنات الصلبيات ثلاثة أحوال :- أ- النصف للواحدة إذا انفردت . ب- الثلثان للاثنتين فأكثر . ج- التعصيب مع الابن فأكثر بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
- المادة 293- لبنات الابن ستة أحوال:- أ - النصف للواحدة إذا انفردت . ب - الثلثان للاثنتين فأكثر . ج- السدس للواحدة فأكثر تكملة للثلثين إن كان للميت بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أعلى من…
- المادة 294للأخوات الشقيقات خمسة أحوال :- أ- النصف للواحدة إذا انفردت . ب- الثلثان للاثنتين فأكثر . ج- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة ( ج ) من المادة (297) من هذا القانون…
- المادة 295- للأخوات لأب سبعة أحوال :- أ- النصف للواحدة إذا انفردت . ب- الثلثان للاثنتين فأكثر . ج- السدس للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة . د- التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل لل…
- المادة 296للإخوة لأم والأخوات لأم اربعة أحوال :- أ- السدس إذا كان واحداً ذكراً كان أو أنثى . ب- الثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء . ج- يحجبون مع الفرع الوارث مطلقاً…
- المادة 297الفصل الثالث: العصبات العصبة ثلاثة أنواع :- أ- العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي:- 1. البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل. 2. الأبوة وتشمل ال…
- المادة 298يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ويستحق ما بقي منها إن وجد ولا شيء له إذا استغرقت الفروض التركة.
- المادة 299أ- يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في الفقرة ( أ ) من المادة (297) من هذا القانون ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في …
- المادة 300الفصل الرابع: الوارثون بالفرض والتعصيب - الوارثون بالفرض والتعصيب هم :- أ- الأب أو الجد لأب مع البنت المنفردة أو بنت الابن وإن نزل أبوها . ب- الزوج إذا كان ابن عم للمتوفا…
- المادة 301الفصل الخامس: ذوو الأرحام ذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصبات وهم أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي:- أ- الصنف الأول : أولاد ا…
- المادة 302أ- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى. ب- إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم. ج- إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو…
- المادة 303أ- الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى. ب- إذا تساووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض. ج- إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب…
- المادة 304أ- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى. ب- إذا تساووا في الدرجة وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم قدم الأول على الثاني وإلا فيقدم أقوا…
- المادة 305إذا انفرد في الفئة الأولى من فئات الصنف الرابع من ذوي الأرحام المبينة في هذا القانون قرابة الأب وهم أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً أو قرابة الأم وهم أخوال المتوفى وخالات…
- المادة 306تطبق أحكام المادة (305) من هذا القانون على الفئتين الثالثة والخامسة.
- المادة 307يقدم في الفئة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان من غير جهة قرابته وعند تساوي واتحاد جهة القرابة يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب أو أولاد ذي الرحم وعند اخ…
- المادة 308تطبق أحكام المادة (307) من هذا القانون على الفئتين الرابعة والسادسة.
- المادة 309لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.
- المادة 310ذوو الأرحام ذكورهم واناثهم في القسمة سواء.
- المادة 311الفصل السادس: الحجب والرد والعول أ- الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث أو من بعضه . ب - المحجوب من الإرث قد يحجب غيره بخلاف الممنوع من الإرث فلا يحجب غيره.
- المادة 312إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم بمن فيهم الحي من الزوجين.
- المادة 313العول هو نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة.
- المادة 314الفصل السابع: التخارج التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
- المادة 315إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
- المادة 316لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارج على علم به وقت العقد.
- المادة 317التخارج يقبل الإقالة بالتراضي .
- المادة 318لا يسري التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير إلا إذا تم إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل تسجيل حجة التخارج ما لم ينص في الحجة على خلاف ذلك صراحة.…
- المادة 319يصدر قاضي القضاة تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج على أن تتضمن المدة الواجب انقضاؤها بين وفاة المورث وإجراء التخارج الخاص أو العام عن تركته .
- المادة 320الفصل الثامن: أحكام ختامية لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر 0
- المادة 321أ- ينشأ لدى دائرة قاضي القضاة صندوق يسمى ( صندوق تسليف النفقة ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، غايته تسليف النفقة المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له ا…
- المادة 322المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية ما لم ينص فيه على غير ذلك.
- المادة 323يرجع في فهم نصوص مواد هذا القانون وتفسيرها وتأويلها ودلالتها الى أصول الفقه الإسلامي.
- المادة 324تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الذي استمدت منه.
- المادة 325ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون .
- المادة 326أ. تسري أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها من المحكمة الابتدائية الشرعية. ب- حوادث الطلاق التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون واتصل بها حكم أو قرار سجل لدى ا…
- المادة 327على الرغم مما ورد في المادة (326) من هذا القانون لا تسري أحكام هذا القانون على حوادث الوفاة السابقة على تاريخ نفاذه وإن لم يقترن بها حكم أو قرار وتسري عليها التشريعات الن…
- المادة 328يلغي قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976 وتعديلاته، على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القان…
- المادة 329رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.