المادة 253 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
إذا حكم بوفاة المفقود ثم تحققت حياته:-
أ- يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استهلك منها.
ب- تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة