المادة 253 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

إذا حكم بوفاة المفقود ثم تحققت حياته:- أ- يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استهلك منها. ب- تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة