المادة 252 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الحكم بموت المفقود يترتب عليه ما يلي :-
أ- تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكم عدة الوفاة.
ب- تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة