المادة 242 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
يعزل الوصي في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا اختل شرط من الشروط الواجب توافرها فيه ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه.
ب - إذا أساء الوصي الإدارة أو أهمل فيها أو صار في بقاء وصايته خطر على مصلحة القاصر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026