المادة 241 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

تنتهي الوصاية في الأحوال التالية :- أ- إتمام القاصر الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه. ب- عودة الولاية للولي الشرعي. ج- فقد الوصي لأهليته. د- ثبوت غيبة الوصي . ه- موت الوصي. و- موت القاصر. ز- ولادة الحمل ميتا أو ولادته حيا إذا وجد الولي الشرعي عليه. ح- انتهاء الغاية من الوصاية المؤقتة . ط- قبول استقالة الوصي أو عزله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة