المادة 241 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
تنتهي الوصاية في الأحوال التالية :-
أ- إتمام القاصر الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
ب- عودة الولاية للولي الشرعي.
ج- فقد الوصي لأهليته.
د- ثبوت غيبة الوصي .
ه- موت الوصي.
و- موت القاصر.
ز- ولادة الحمل ميتا أو ولادته حيا إذا وجد الولي الشرعي عليه.
ح- انتهاء الغاية من الوصاية المؤقتة .
ط- قبول استقالة الوصي أو عزله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026