المادة 240 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

إذا تخلى الوصي عن الوصاية ، فللمحكمة قبول استقالته وتعيين آخر مكانه وعلى المحكمة محاسبة ذلك الوصي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة