المادة 244 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
إذا مات الوصي أو حجر عليه أو حُ كم باعتباره غائباً او مفقوداً التزم ورثته أو من ينوب عنه بحسب الأحوال إخبار النيابة العامة الشرعية فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم أموال القاصر وحماية حقوقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026