المادة 245 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الفصل الرابع: الغائب والمفقود
الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف موطنه أو محل إقامته و حالت ظروف دون إدارته شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره وصدر حكمٌ بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026