المادة 215 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له وصياً معاوناً في التصرفات التي تقضي مصلحته فيها ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026