المادة 274 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

أ- تصح الوصية مع اختلاف الدين أو الجنسية. ب- تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث، أما ما زاد على ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي. ج- لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة