المادة 274 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- تصح الوصية مع اختلاف الدين أو الجنسية.
ب- تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث، أما ما زاد على ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
ج- لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026