المادة 275 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

إذا كان الموصى له جهة من الجهات، فتكون أحكام الوصية، على النحو التالي : أ- تصح الوصية للمساجد ، والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة والوقف ، وتصرف في عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة. ب- تصح الوصية الله تعالى ولأعمال البر دون تعيين جهة ، وتصرف عندئذ في وجوه الخير. ج- تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر التي ستوجد مستقبلا، فإن تعذر وجودها بطلت الوصية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة