المادة 276 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

أ- تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فأقل من وقت الوصية، وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له. ب- إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبوت نسبه لذلك المعين. ج- ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدهما ميتا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة