المادة 276 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فأقل من وقت الوصية، وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.
ب- إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبوت نسبه لذلك المعين.
ج- ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدهما ميتا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026