المادة 277 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الفصل الرابع: الموصى به
أ- تجوز الوصية إذا كان الموصى به مالاً معلوما متقوماً مملوكاً للموصي شائعاً أو معيناً أو منفعة.
ب- تجوز الوصية بحق التصرف بالأراضي الأميرية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026