المادة 294 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

للأخوات الشقيقات خمسة أحوال :- أ- النصف للواحدة إذا انفردت . ب- الثلثان للاثنتين فأكثر . ج- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة ( ج ) من المادة (297) من هذا القانون . د- التعصيب مع إخوتهن الأشقاء بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين . ه- يحجبن إذا كان للميت أب أو ابن أو ابن ابن وإن نزل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة