المادة 154 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

أ- ليس للمرأة التي توفي عنها زوجها نفقة عدة سواء أكانت حاملاً أم غير حامل. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمتوفى عنها زوجها المدخول بها السكنى في بيت الزوجية مدة العدة إذا كان الْ مَسْ كَنُ لِلْ مَيِّ تِ إِمَّا بِ مِلْكٍ أَو بِ مَنْ فَ عَ ةٍ مُؤَ قَتةٍ، أَوْ بِإِجارَ ةٍ مدفوع بدلها قَبْ لَ مَوْ تِهِ .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة