المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026