المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- يترتب على اللعان بين الزوجين فسخ عقد زواجهما .
ب- إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى نسب الولد عن الرجل ولا تجب نفقته عليه ولا يرث أحدهما الآخر.
ج- إذا أكذب الرجل نفسه ولو بعد الحكم بنفي النسب يثبت نسب الولد له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026