المادة 166 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
الفصل الثاني: الرضاع
تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه أو إذا كان لا يقبل غيرها لإرضاعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026