المادة 292 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

للبنات الصلبيات ثلاثة أحوال :- أ- النصف للواحدة إذا انفردت . ب- الثلثان للاثنتين فأكثر . ج- التعصيب مع الابن فأكثر بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة