المادة 292 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
للبنات الصلبيات ثلاثة أحوال :-
أ- النصف للواحدة إذا انفردت .
ب- الثلثان للاثنتين فأكثر .
ج- التعصيب مع الابن فأكثر بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026