المادة 262 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد بعضها الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد وتعود ارثاً.
ب- إذا قبل بعض الموصى لهم الوصية وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبل وبطلت بالنسبة لمن رد وتعود إرثا وتسري أحكام هذه المادة ما لم يشترط الموصي عدم التجزئة صراحة أو فهم شرطه من سياق الوصية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026