المادة 263 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه في ذلك.
ب- إذا تعدد الورثة، تجزأت الوصية بنسبة حصصهم، ولكل منهم قبول حصته كلها أو بعضها أو رد حصته من الوصية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026