المادة 263 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

أ- إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه في ذلك. ب- إذا تعدد الورثة، تجزأت الوصية بنسبة حصصهم، ولكل منهم قبول حصته كلها أو بعضها أو رد حصته من الوصية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة