المادة 307 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
يقدم في الفئة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان من غير جهة قرابته وعند تساوي واتحاد جهة القرابة يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب أو أولاد ذي الرحم وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026