المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه.
ب- لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة